مجلس الدولة : إذا أضرت الدعوى بسمعة الغير أصبحت كيدية 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أرست محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائي تضمن أن المصلحة إن انتفت في الدعوى وانطوى استعمال الحق في التقاضي على إضرار بالغير أو إساءة إلى سمعته، أصبحت الدعوى غير منتجة أوكيدية، وخرجت عن السياق المرسوم لها، وكان صاحب الشأن متعسفاً في استعمال حقه في التقاضي.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحق في التقاضي من الحقوق الإجرائية المكفولة دستورياً، وقد اصطلح الفقه الحديث على تسميته بحق الدفاع القضائي بحسبانه وسيلة الأفراد في دفع اعتداء الغير على حقوقهم أو مراكزهم القانونية. 

وأوضحت أنه إذا انتفت تلك المصلحة وانطوى استعمال الحق في التقاضي على إضرار بالغير أو إساءة إلى سمعتهم، أضحت الدعوى غير منتجة أو كيدية، وخرجت عن السياق المرسوم لها، وكان صاحب الشأن متعسفاً في استعمال حقه في التقاضي.

ورتب المُشرع جزاء على رفع الدعوى دون توافر مصلحة، إذ أجاز للمحكمة الحكم على رافع الدعوى عندئذ بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، بشرط أن يثبت للمحكمة أن المدعي أساء استعمال حقه في التقاضي.