التفاصيل الكاملة لاعتراض النقابات العمالية على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

التفاصيل الكاملة لاعتراض النقابات العمالية على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
التفاصيل الكاملة لاعتراض النقابات العمالية على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

أثارت التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، جدلا كبيرا بين العمال وتنظيماتهم النقابية، ما دفع نقابتي العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والعاملين بالصناعات الكيماوية، إلى تنظيم مؤتمر حاشد منذ أيام في مقر الاتحاد العام لعمال مصر للإعلان عن رفضهم للتعديلات، كما دعت النقابتان لندوة غدا لمناقشة التعديلات المقترحة بحضور الفقيه الدستوري د. شوقي السيد، ونواب من البرلمان، ووسائل الإعلام، ومجالس إدارات الشركات، وآخرين ممن يهمهم الأمر. 


وتنشر «بوابة أخبار اليوم» نصوص المواد بقانون قطاع الأعمال العام طبقا للقانون 203 لسنة 1991 والتي يشملها التعديل، والتعديلات المقترحة عليها من وزير قطاع الأعمال العام، وملاحظات النقابات العمالية عليها، والتي حصلنا على نسخة منها من الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية.


نص المادة قبل التعديل:


المادة  (3 )


يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتى:


1 -  رئيس متفرغ للإدارة .

2- عدد من الأعضاء لا يقل من خمسة يختارون من ذوى  الخبرة في النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال .

3 – ممثل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد.. ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافاة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء لمجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكأفاة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون .

التعديل المقترح من وزير قطاع الأعمال:

المادة  (3 )

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيل  قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتى:


1 – رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة .

2 – أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية، تعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى في تغير ممثليه خلال مدة المجلس . 

3 – ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة. 

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وجود أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء عن ترشيح الوزير المختص.

ولا يعتبر رئيس وأعضاء الإدارة من العاملين بالشركة ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .

ملاحظات النقابات العمالية

الفقرة ( 2)

ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى وفقاً للتصنيف النقابى للنقابة العامة الأكثر تمثيلاً طبقاً لطبيعة نشاط الشركة .

المادة (5) في القانون الحالي


- يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الماده 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة الشركة. 


- كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية. 


التعديل على المادة  ( 5 )


الفقرة الأولى 

يكون للجمعية العامة للشركة فى أي وقت تغير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون، ويسرى حكم هذه الفترة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

ملاحظات النقابات العمالية على تعديلات ( المادة 5)

نعترض على نص الماده (5) ونطالب بإدراج المادة (5) كما هي بقانون قطاع الأعمال الحالي ويكون العزل مسببا كما أنه لا يجوز عزل الأعضاء المنتخبين أو ممثلي العاملين وفقاً للماد (11) من قانون رقم 18 لسنه 2018 والتي تنص على:

( أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها .


كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال .

الفصل الأول
التأسيس
المادة (16 ) في القانون الحالي

تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى  الشركات القابضة 51 %  من رأس مالها على الأقل فإشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة .

وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجارى .

التعديل على مادة  (16 ) 

الفقرة الأولى

مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 مكررا من هذا القانون، تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من 5 % من رأس مالها على الأقل .

ملاحظات النقابات العمالية على المادة (16)

إلغاء التعديل حيث أننا نعترض على المادة 39 مكرر

( مادة 19 ) بالقانون الحالي

إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً 

وتتولى التحقيق من صحة هذا التقدير لجنه تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية أربعه على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعه بحسب الأحوال ، ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .

وتقدم اللجنه تقريرها الى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها ، ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد إعتماده منه .

التعديل على مادة ( 19 )

تشكل بقرار الوزير المختص لجنة أو أكثر برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية ممثل عن وزارة المالية ، والجهاز المركزى للمحاسبات وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة او التابعة بحسب الاحوال ، وأربعة على  الاكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص .

وتتولى اللجنة المشار اليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة التفييم فى الحالات التالية :

1 – الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى راس المال الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون أو فى زيادة رأس مالها .

2 – الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة أو التى تمثلها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة أو فى غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها .

3 – أسهم الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون فى حالات مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى .

4 – الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها .

وعلى اللجنة تقديم تقريرها فى مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام باعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشأت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.

ملاحظات النقابات العمالية على مادة (19)

- مشاركة ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى وفقاً للتصنيف النقابى الأكثر تمثيلاً وفقاً لطبيعة نشاط الشركة .

مجلس الإدارة

( الماده 21) بالقانون الحالي

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى :

(أ‌)    رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة

(ب‌)    أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة يمثلون الجهات المساهمه في الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس 

ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .

د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة احد رؤساء هذه اللجان .

وتحدد الجمعية العامه ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم في البندين ( أ،ب ) من الفقرة السابقه من مكافأت العضوية ، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص الماده (34) من هذا القانون (1) 

وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس، وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسى .

ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم في البند (ب) عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة .

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حاله غيابه أو خلو منصبه أو عزله وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة وفى هذه الحالي يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

التعديل على مادة ( 21 ) 

مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الاساسى لايقل عن خمسة ولا يزيد على تسعه  بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى :

( أ ) رئيس غير تنفيذى ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة . 

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تعينهم الجمعية العامة ، مع عدم الاخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثلية خلال مدة المجلس .

(ج ) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الادارة ، يتم انتخابه  / أو انتخابهما طبقا لاحكام القانون المنظم لذلك .

ويجوز أن يتضمن النظام الاساسى للشركة وجود أعضاء مستقلين اضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة . 

وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافاة السنوية التى يستحقها مجلس الادارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الاخرى للاعضاء المنتدبين بما فى ذلك التامين الطبى ووسائل الانتقال .

ويختار مجلس ادارة الشركة من اعضاء المجلس عضو منتدبا أو اكثر للادارة ويحدد ما يتقاصاه من راتب بالاضافة الى ما يستحقة مع مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة 

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .

 ملاحظات النقابات على مادة (21)

اعتراض على عدم ادراج رئيس اللجنه النقابية ضمن مجلس الادارة ونطالب بإدراج فقره (د) للماده (21) بإدراج ممثل  اللجنه النقابية ضمن التشكيل أى كان الشكل القانونى للشركة. 

كذا تقليل أعضاء مجلس الادارة المنتخبين لتصبح واحد أو اثنين حسب رأى الجمعية العامة التى لها سلطة التحديد وليس القانون بالمخالفة للدستور الذى ينص فى المادة 42 من الدستور على ان يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين ويكون تمثيلهم فى مجالس إدرات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

- مما سبق يتضح أن الدستور حدد نسبة 50% للأعضاء المنتخبين فى مجالس الادارات مما يعد هذا النص غير دستورى وعرضة للحكم بعدم الدستورية النص .

لذا نرفض شكلا وموضوعا التعديل 

الفصل الرابع
الجمعية العامة

( المادة 25) في القانون

تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الأتى :

1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابة ، رئيسا .

2- أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها الشركة .

3- أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور .

4- عضوان تختارهما اللجنة النقابية 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. 

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة 

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقده في اجتماع عادى او غيرعادى. 

التعديل على ( مادة 25) 

تتكون الجمعية العامه للشركة على النحو الاتى :-

1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة او من يحل محلة في حاله غيابة ، رئيساً .

2- ممثلين للشركة القابضة والأشخاص الإعتبارية العامة المساهمه في الشركة تختارهم السلطة المختصه بكل منها.

3- المساهمين من الأشخاص الإعتبارية الخاصة أو الأفراد في راس مال الشركة .

4- عضو تختاره اللجنة النقابية .

ويضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التي تمتلكها الشركات القابضة بمفردها او مع غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام اربعه أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامه للشركة القابضة 

وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال .

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويكون لكل مساهم التصويت في الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم في راس مال الشركة ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عد الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الاساسى للشركة أغلبية خاصة .

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامه منعقده في اجتماع عادى او غير عادى. 

ملاحظات النقابات على مادة ( 25)

نعترض ونطالب بإدراج الفقرة (4) من الماده 25 من قانون 203 الحالى حيث نص الماده 13 ، 42 من الدستور على :-

المادة ( 13) 

تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ( 42)

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية .


( المادة 33 ) في القانون

يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح.

ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة.

التعديل على  ( المادة 33 )

يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة 10% من هذه الأرباح تصرف نقداً .

ملاحظات النقابات على المادة (33)

يتم تعديل وإضافة فقره بما لا يقل عن 10% .

الفصل الثالث
في نظام العاملين في الشركات القابضة والشركات التابعة لها

( مادة 42 ) في القانون
 

تضع الشركة بالاشتراك مع النقابه العامه المختصه اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.

كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم ، واحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم ، والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم احكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامه والمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص 
 

التعديل على ( مادة 42 )

 الفقرتين الأولى والثانية 

- يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ راى النقابه العامة المختصه اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بها .
وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامه للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص .


ملاحظات النقابات على مادة (42 )

-  يضع مجلس ادارة الشركة بالاشتراك مع النقابه العامه المختصه وفقاً للماده (13) من الدستور والماده 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقره ( ه )

المادة 13 من الدستور

تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (15)  قانون النقابات العمالية

الفقرة (ه) 

تتولى اللجنه النقابية للمنشأه مباشرة الاختصاصات الاتيه :-
ه / المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقه بتنظيم شئون العمل والعمال او تعديلها .

( المادة 48 ) في القانون

تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى .

وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية .

كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .

التعديل على ( المادة 48 )

تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنه 2003 م.

كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه على العاملين بالشركات القابضة والتابعة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له .

ملاحظات النقابات على المادة (48 )

نطالب بعوده الماده الحالية كما هى حيث ان النص الجديد قام بالغاء دور التنظيم النقابى فى المفاوضة الجماعية والاجراءات فى الدفاع عن حقوق العاملين وذلك وفقاً للماده 168 وما تلها من مواد فى القانون 12 لسنه 2003م

مادة ( 15 ) في القانون

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقاً لقانونه .

التعديل على مادة (15) فقره ثانية 

ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات أخر للشركة من المستوفين لمعايير مراجعه الشركات المساهمة على ان تحدد الجمعية العامة أتعابه .

الفصل الاول : الافصاح وقواعد الإدارة الرشيدة 

ملاحظات النقابات على مادة (15) (فقره ثانية )

- نصت على جواز تعيين مراقب حسابات من قبل الشركة وهى تتعارض مع المادة (55) من ذات المشروع والتى قصرت مباشرة اى عمل من اعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى او الفروع الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص او رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وهو يتعارض مع استقلالية مراقب الحسابات ووضعه رهن التصريح بالدخول والذى قد يتأخر أو لا يحصل عليه وهو ما يتعارض مع الشفافية والإفصاح اللذين يتبناهما المشروع المعروض . 

مادة (38) في القانون

إذا بلغت خسائرالشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .

التعديل على مادة 38 ( فقره ثانية )

وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقاً لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

ملاحظات النقابات على مادة 38 ( فقره ثانية )

إلغاء المادة والاستمرار بتطبيق النص الحالى مع إلزام الشركة القابضة أو التابعه وتوفير المقومات اللازمة لتطوير تلك الشركات وفقاً لخطه موضوعه  وإعاده تقييم رؤوس أموال الشركات وفقاً للتقييم الفعلى الحالى.

مادة (39) في القانون 
 

تنقضى الشركة بأحد الأسباب الاتية :-

1.    حل الشركة 
2.    انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة .
3.    انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله .
4.    الاندماج أو التقسيم .

وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية ، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

التعديل على مادة ( 39 ) مكرراً

فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر فى رأس مال الشركة ويتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وفقاً للاجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


ملاحظات النقابات على مادة (39) مكرراً

تعديل النسبة من 25% إلى 50% 

وفى حالة تصفية أى شركة لأى سبب تكون حقوق العاملين من خلال المفاوضة مع التنظيم النقابى (النقابة العامه المعنية ) ووزارة القوى العاملة على أن يكون الحد الأدنى شهرين على الأجر الشامل عن كل سنة خدمة وبما لا يخل بباقى مستحقات وحقوق العامل المقرره قانوناً.