تعرف علي بعض مواد قانون الجمارك الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، بعض مواد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشته حاليًا بمجلس النواب.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجاري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.

واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والإطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكي، والأوروبي، والإماراتي، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية في كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

واعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.

وقررت المادة (11) من مشروع القانون خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة، كما تضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المُقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.

واستحدثت المادة (14)، تيسيرا على المتعاملين، حكما يُجيز تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير تسديد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مُستحقة.

وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيم "وعاء الضريبة"، وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مُضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة مُحددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي، وهو ما أوصى به البنك المركزي، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأى تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص

وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعى في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث نصت على أن يقدر مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن في سبيل تنفيذ أحكام القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يُجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، وبذلك يكون المُشرع قد وضع حدا أقصى لهذا المقابل، ولا تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سُدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

وتناول الباب الرابع فى المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وقد شمل هذا الباب بالمادة (18) إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع والأمن، بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى

كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازما للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل

واستحدث الفصل الثالث من الباب الخامس نظاما جديدا بمسمى (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين

واستحدث الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات

واستحدث الباب السابع الوارد تحت مسمى "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" فى المواد من (61) وحتى (63) نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له

وجاء الباب التاسع من المشروع تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" فتناولت المادة (69) بيان الغرامات التى يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين، كما تم تجريم واقعة رسو السفن فى غير الموانئ المُعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبوط الطائرات فى غير الطائرات المزودة بمكاتب للجمارك إلى فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، حيث أن القانون الحالى قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية ولكن فى غير الأماكن التى تحددها مصلحة الجمارك

وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط بالقانون الحالى فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية

كما غلظت المادة (72) العقوبة لتصبح مثل الضريبة المعرضة للضياع بدلا من ربعها فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وبدلا من 15% بالنسبة لغرامة فرق القيمة، كما تم تجريم المخالفات التى تقع فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ونصت المادة (73) على فرض غرامة بواقع 20 ألف جنيه حال منع المتعامل موظفى الجمارك المختصين من ممارسة حقهم فى مراجعة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين

ونظرا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركى من خطورة على الأمن القومى وإضرار بالاقتصاد الوطنى فنصت المادة (76) فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الإتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتم استحداث نص يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى حتى لو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، واستحدثت المادة (78) وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه

واستحدثت المادة (81) التى تجيز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا وذلك لما له من أهمية خاصة فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة مصر اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج

كما استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى فى إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقا للضوابط المحددة بهذا النظام الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية، كما تم استحداث نص بالمادة (85) يقضى بإسقاط الديون المُستحقة للمصلحة بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية.