مستشارك القانوني| يجوز «الطلاق للضرر» لسوء معاملة الزوج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ردًا على ما أرسلته المواطنة أ.م، حول مشكلتها مع زوجها الذي تريد الانفصال عنه بسبب سوء معاملته لها ولبناتهم وعدم تكفله بالمصاريف اللازمة للمعيشة.

 

أريد حلاً| بعد 25عاماً.. طردني وبناتي من المنزل ويرفض الطلاق
 

وتواصلت بوابة أخبار اليوم، مع المستشار القانوني أسامة السباعي، ليوضح الموقف القانوني وطرق حل مشكلة المواطنة

أكد السباعي، أن المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية الفقرة الأولى: إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر، الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وتثبتت ما ادعته وعجز القاضي، عن الإصلاح بينهما طلقها عليه.

وتابع السباعي، تنص المادة 98 من مدونة الأسرة، على أنه من بين الأسباب الموجبة لطلب التطليق من طرف الزوجة، هو الضرر فإذا لحقها من زوجها، فلها طلب التطليق بناء عليه بعد إثباته من طرف الزوجة، وتنص هذه المادة على ما يلي: “للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: الضرر.

وقال السباعي تنص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذه الخطوات التي يجب اتباعها:-


أولاَ: تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة تثبت فيه تعدى زوجها، عليها بالضرب وذلك يعد دليل على وجود ضرر واقع عليها، وهو يعد من المبررات الموجبة للطلاق.


ثانياً: يجب عليها إقامة دعوى طلاق للضرر وذلك لقيام زوجها، بالتعدي عليها بالضرب وامتناعه عن الإنفاق عليها هي وأبنائها.


ثالثا: عليها إقامة دعوى نفقة على زوجها، لإلزامه بالإنفاق عليها وعلى أبنائها.


وتقوم المحكمة بالاستعلام عن دخله، عن طريق جهة عمله للتأكد من قدرته المالية.


تستقبل «بوابة أخبار اليوم»، شكاوى ومقترحات ومقالات القراء، بالإضافة إلى إبداعاتهم على رقم واتس آب 01200000991، ورسائل صفحة «بوابة أخبار اليوم» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.