للعاملين بالقطاع الخاص.. كيف تعرف قيمة مكافأة نهاية خدمتك

للعاملين بالقطاع الخاص.. كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
للعاملين بالقطاع الخاص.. كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

كثير من العاملين بالقطاع الخاص لا يدركون أنهم يستحقون مكافأة نهاية الخدمة، كالتي يستحقها العاملون بالقطاع الحكومي، ولذلك تستعرض «بوابة أخبار اليوم» شروط استحقاق العاملين بالقطاع الخاص لمكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العمال بمؤسسات وهيئات القطاع الخاص، والذي نص على:

- أحقية العامل بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد وصوله لسن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.

- المادة 126 من القانون نصت على أن يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ابتداء من السنة السادسة لتاريخ التحاقه بالعمل، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

- يستحق العامل المكافأة المنصوص عليها في القانون، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

- العاملين الخاضعين لقانون العمل 12 لسنة 2003 يستفيدون من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث حلت تأمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافأة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو بتعويضه عند انتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل، وفي نظير التأمين على العامل ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، تتقاضى هيئة التأمينات الاجتماعية اشتراكات تقدر على أساس نسبة معينة من أجور العمال المؤمن عليهم يؤديها كل من أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم.

- المادة رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته تنص على: "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

- لم ينص قانون العمل الحالي على إلزام صاحب العمل - بصفة عامة - بأداء مكافأة للمعاش عند انتهاء مدة خدمته وذلك على أساس حلول تعويض ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي محل مكافأة نهاية الخدمة.

- العامل يستحق المكافأة أيا كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاقها أن يكون قد قضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وإذا تضمنت مدة خدمة العامل كسوراً للسنة فإنه يستحق مكافأة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها في العمل.