اليوم.. نظر عدم دستورية اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت 4 يناير، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

أقيمت الدعوى رقم 106 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتي تنص على "أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الاخطاء الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية، فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة، وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن".

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار، يكون الربط نهائيا، وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لاحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير، وعلى الممول سداد الضريبة، وفقا لقرار اللجنة الصادر في الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مامورية الضرائب المختصة.

ويحق للممول أيضا أن يطعن على قرار اللجنة بدعوي أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار، ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.