الحكم في دعوى بطلان المادة 68 من قانون التعاون الزراعي..اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت 4 يناير، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي.

تنص المادة 68 على أن "تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

(1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

(2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.

(3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابي عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض في اختصاصه المبين في هذه المادة.