خاص| ما حكم وضع حلق في الأنف؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤال أحد متابعي صفحة «إسلاميات بوابة أخبار اليوم»، إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: «ما حكم وضع حلق في الأنف؟».


وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز، فلا حرج في ثقب الأنف إذا جرت عادة النساء المسلمات بالتزين به قياساً على ثقب الأذن الذي أجازه الفقهاء بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعدم التشبه بطقوس الهندوسيات.

واستشهدت بما قال ابن عابدين -رحمه الله- من الحنفية في حاشيته عند قول الحصكفي: «(لم أره) أي منقولا في المذهب»، قال ابن عابدين: «إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القراط .انتهى، أي لا بأس به عندهم استحساناً».

وقال الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: «وأما ثقب المنخر فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة، وإلا فهو كتثقيب الآذان، ثم رأيت في حج ما نصه: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف، بخلاف ما في الآذان: أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه».

وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»: «فَصْلٌ: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ، وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ، وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ، وَأَيْدِيهِنَّ، وَأَرْجُلِهِنَّ، وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ».