مدير مدرسة يطعن على قرار عقابه بعد تزويده لصحفي بمعلومات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام مدير مدرسة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، طعنا على قرار مجازاته بخصم ٣ أيام من راتبه، بدعوى قيامه بإفشاء الأمر الإداري الصادر من مدير المدرسة بشأن حصص المرحلة الثالثة ثانوي، إلى صحفي وقيام الأخير بنشر المستند على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك . 

وذكر الطاعن أن القرار فقد ركن السبب، وطالب بإلغاء جزاء الخصم مع التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي وقعت على رجل مصري من كبار رجال التعليم الشرفاء والأجلاء (كبير معلمين و مدير مدرسة) بصدور قرار بمجازاته دون أدنى وجه حق ، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى .

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص . 

وأكدت الحيثيات  أن اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى التأديبية ، أن يكون الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا ، كما أن وظائف " كبير" لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيِّمت بدرجة مدير عام، ويندرج الاختصاص للمحاكم التأديبية المختصة ، كما أن التقييم بالوظيفة التي يشغلها المحال ومدى اندارجها ضمن وظائف الإدارة العليا وليس بالدرجة المالية التي قُيمت بها تلك الوظيفة . 

وثبت للمحكمة ، أنه يشغل وظيفة مدير مدرسة  ودرجته "كبير"، ومن ثم فإنه لا يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا .