«الدستورية» تصدر حكمها في دستورية الطعن على «عمومية المحامين»

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص مادة 135 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .

وتنص المادة على "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها، وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن نقابة المحامين من أشخاص القانون العام، وتعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلاتها النقابية المختلفة، أو القرارات الصادرة منها، من قبيل المنازعات الإدارية، التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها.

وأضافت أن الشرطين الذين يتعين توافرهما معا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها، ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، لأن الدستور كفل للناس جميعا حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، لا يتمايـزون فى ذلك فيما بينهم، فلا يتقدم بعضهم على بعض فى مجال النفاذ إليه، ولا ينحسر عن فئة منهم، سواء من خلال إنكاره أو عن طريق العوائق الإجرائية أو المالية التي يحاط بها، ليكون عبئا عليهم، حائلا دون اقتضاء الحقوق التي يدعونها، ويقيمون الخصومة القضائية لطلبها وأن الطعـن على قرار معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي يقتضيها تنظيم هذا الحق.

وقال المستشار الدكتورحمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة استندت إلى أن المشرع الدستوري، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذي أصبح بنص المادة (172) منه جهة قضـائية قائمة بذاتها، محصنة ضــد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًّا، وهو ما أكدته المــــــادة (190) مــــن الدستـــــور الحالي التي تنص على أن  مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية،  ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971.