فعل محرم لا ينقض الوضوء.. «الإفتاء توضح»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يرد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال متكرر عبر الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل التدخين ينقض الوضوء؟»، وهو السؤال الذي أجابه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بأن التدخين لا ينقض الوضوء، إلا أنه يستحب للمسلم أن يُطهِّر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين.

 


 

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن التدخين لا يبطل الوضوء ومع ذلك فإن ذلك لا يبيح التدخين، حيث إن لدار الإفتاء أصدرت فتوى بحرمته لأنه يدمر صحة الإنسان.

وأوضح أن هناك عدة أمور إذا فعلها المسلم تعد من نواقض الوضوء، وأولها خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

 

ونوه أن ثاني نواقض الوضوء هو سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

 

ولفت إلى أن ناقض الوضوء الثالث هو زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

 

والرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، والخامس  غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

 

ويعد كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل". رواه مسلم.

 

وتشمل نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر:65].