هل يجوز طلب الزوجة الطلاق بسبب «العِنة»؟.. «الإفتاء» تجيب

طلب الزوجة الطلاق بسبب «العِنة»
طلب الزوجة الطلاق بسبب «العِنة»

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني نصه: «رجل تزوج امرأةً، ورفعت عليه دعوى تطلب الطلاق منه بسبب العِنّة، في حين أنه قد أجريت له عملية جراحية، وقد أعطاه الطبيب شهادةً طبيةً تثبت أنه يستطيع القيام بمهامة الزوجية الجنسية بشكل طبيعي، وليس هناك ضرر على أحد الزوجين، وقد أخذ الزوج على زوجته حكمًا بالطاعة ولم ينفذه، فهل يحق للزوجة طلب التطليق منه للعِنّة؟».

وأجابت الإفتاء بأن المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، تقضي بالقضاء بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة في مسائل الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص.

وأضافت أنه لما كانت نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد الدخول بها؛ بأن كان عنّينًا، أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينهما، وعندئذٍ؛ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه، أمهله القاضي مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء؛ ذلك لأن السنة ذات فصول أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول عنته باختلاف الفصول، فإن ذهبت وجامعها فعلًا خلال السنة ولو مرة؛ رفض القاضي طلب الفرقة بسبب العِنّة، وإن لم يصل إليها؛ فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناءً على طلبها دفعًا للضرر عنها؛ لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القاضي بحكم ولايته العامة.

وذكرت الإفتاء، أنه إذا رفعت الزوجة طلب التفريق بسبب العِنّة إلى القضاء، فإن المحكمة وفقًا للقانون تطبق إجراء الإمهال سالف الذكر، وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نفسها طوال أيام السنة، فإن لم تمكنه لم يكن لها حق الادعاء بالعِنّة، فإذا انقضت السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من الوقاع؛ بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت.