ما حكم الاعتداء على الزوجة والأولاد وترويعهم؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم اعتداء الزوج على الزوجة والأولاد وترويعهم بحجة أنه يؤدبهم، ويدعي أن ذلك أمر جائز شرعًا؟».


وأجابت الإفتاء بأن ما يدعيه هذا الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.

وأضافت أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نسائه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ» رواه مسلم.