ما حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: « بنتٌ رضعَت في سن الرضاع من امرأة، وأحد أبناء هذه المرأة المرضعة يريد التزوج بأختٍ لهذه البنت، علمًا بأن هذه البنت المراد التزوج بها لم ترضع من والدة الشاب الذي يريد الزواج، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع».

 وأجابت الإفتاء بأنه إذا كان الشاب الذي يريد الزواج لم يرضع من والدة الفتاة التي يريد التزوج بها، كما أن الفتاة المراد التزوج بها لم ترضع من والدة هذا الشاب، ولم يجتمعا معًا على ثدي امرأة أجنبية واحدة، فإنه -والحالة هذه- لا تكون الفتاة المراد التزوج بها أختًا لهذا الشاب رضاعًا.

 وأضافت أنه يَحِلُّ له شرعًا التزوج بها، ولا تأثير لرضاع أخت الفتاة المراد التزوج بها من والدة الشاب الذي يريد الزواج؛ لأن غاية هذا الرضاع -على فرض ثبوته- أن تكون الفتاة المراد التزوج بها أختًا لأخت هذا الشاب رضاعًا، وهذا لا يوجب التحريم؛ لأنه يحل شرعًا الزواج بأخت الأخت رضاعًا.