«مدبولي» يضيف مادتين جديدتين للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرء

أمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرء، بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الصادر برقم 2310 لسنة 2017، من خلال إضافة مادتان جديدتان برقمي (126 مكرر، 126 مكرر "أ")، ونشرتا في عدد الجريدة الرسمية.

 

وأصدر رئيس الوزراء، قرارا برقم 2731 لسنة 2019، بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، وذلك بعد الاطلاع على 6 قوانين وهي "قانون الشركات المساهمة، قانون سوق رأس المال، قانون التجارة، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون البنك المركزي، قانون الاستثمار الصادر برقم 2310 لسنة 2017".

وتنص المادتان على إضافة إلى اختصاص الوزارات والهيئات العامة والمحافظات، بمنح التراخيص للشركات لمزاولة نشاطها، كما تنص المادة الثانية على عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

ونشرت الجريدة الرسمية، بنفس عددها، قرارًا آخرًا لرئيس مجلس الوزراء، وينص على العمل بالنماذج والاستبيانات المرافقة في تلقي البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والتي تقدمها الجهات المختصة، طبقا للمادة 126 مكرر (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها.