مالا تعرفه عن اختصاصات «المحكمة الدستورية»

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تنشر «بوابة أخبار اليوم » لقرائها، مجموعة من المعلومات حول اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقانون الخاص بها.

ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين، وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها «المحكمة الدستورية العليا»، وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه، من المادة 174 وحتى المادة 178.

وجعل هذا الدستور « المحكمة الدستورية العليا» هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية، وأضاف الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها.

وتضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغي قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا

وقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً لاختصاصتها والتي تتمثل في :-

1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

2- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.