مجلس الدولة: تحقيق الأستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل  

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية العليا، أن المُشرع أعطي الحق لرئيس الجامعة، بتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في طلب الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجته عن درجة من يجرى التحقيق معه، ولا يجوز للأساتذة المتفرغين ولا يحق لهم إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات.

جاء ذلك في حيثيات المحكمة في إلغاء قرار مجازاة استاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لاجراء التحقيق بواسطة استاذ متفرغ بالجامعة بالمخالفة للقانون . 

صدر الحكم لرئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 

وأضافت المحكمة أن القانون أعطي  "لرئيس الجامعة الحق في توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم . 

وأراد المُشرع ألا تُحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها ، فأوجب تعيينهم عند انتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين ، للاستفادة من خبراتهم . 

وثبت لدى المحكمة أن التحقيق الذي تم مع الطاعن أجراه استاذ متفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، مما يعني بطلانه، ويقضي بإلغاء عقوبة اللوم، مع إعطاء الجامعة الحق في اعادة التحقيق مع الاستاذ الجامعى ولكن باجراءات سليمة . 

و​​​​أقام الاستاذ الجامعي الطعن علي قرار عقوبتة باللوم لسماحه لأحد طلاب الفصل الصيفي بالتسجيل ١٧ ساعة ببرنامج الميكاترونيكس بالمخالفة للائحة البرنامج الموحدة بالبرامج الخاصة بكلية الهندسة