قبل نظر جلسته اليوم..

إلي أين وصل «قانون الإيجار القديم» بمجلس النواب والمحكمة الدستورية؟

قانون الإيجار القديم - أرشيفية
قانون الإيجار القديم - أرشيفية

مشروع قانون جديد.. أصبح محط أنظار العديد من المواطنين لما يمثله من أهمية لـ5 مليون شخص، يتابعون أخباره لحظة بلحظة لمعرفة أخر التطورات التي تدور حوله.. أنه مشروع قانون الإيجار القديم، وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أخر تطورات والقرارات التي صدرت بشأن قانون الإيجار القديم.

مجلس النواب.. لا مساس بالوحدات السكنية

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أي علاقة قانونية تحكمها قواعد العدالة، ووفق القانون المدني مالك الشئ وحده له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، والذي يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 .

ولفت إلى أن مشروع القانون المطروح، لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن وهي خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض غير السكني، وهو لن يطبق بشكل فوري، حيث يعطي مهلة 5 سنوات ليدبر كل طرف أموره.

وتابع قائلًا : «توجد مفارقة عجيبة يعالجها هذا القانون في أن مالك لعقار يؤجر جزء لشخص اعتباري وأخر لعادي فهل يقبل أن يطبق القانون على شخص ويترك الأخر فهذا أمر لا يضمن العدالة إطلاقا ومن ثم لجنة الإسكان رأت أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصًا على تحقيق العدالة لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة".. وأكد عبد العال إلى أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نص به مخالفة دستورية، وهذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع ولكن في النهاية استقرينا لما هو دستوري.

المحكمة الدستورية
تدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على «أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد، وهذا معناه أنه في شهر يوليو المقبل أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد.. ولم يعد أمام البرلمان أي فرصة لتأجيل تعديل القانون، حيث إن المجلس مُجبر على إجراء التعديلات قبل شهر يوليو المقبل».

ويعني ذلك بأن التعديل الذي تم على قانون الإيجار، أجري من جانب لجنة الإسكان بمجلس النواب ويخص الأشخاص الاعتباريين، وأن حكم المحكمة الدستورية، غير ملزم لمجلس الشعب بتنفيذه بل هو حكم استشاري وتوضيحي لها وأن اختصاصات المحكمة الدستورية فقط الفصل بين القوانين لافتا أن الحكم سوف يؤثر على «الأشخاص الاعتبارية» التي تشمل «بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات أو أشخاص اعتبارين»، وهو حتى تلك اللحظة لم يؤثر الحكم على مستأجري الإيجار القديم.

يذكر أن جاء نص تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي: "المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

جلسة اليوم
تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، دعوى تطالب بفحص دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.