هل تجوز صلاة الزوج بزوجته «جماعة»؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: « هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟».

وأجابت الإفتاء بأنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين.

وأفادت بأنه من الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: مساحة فارغة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.