إسكان البرلمان تلغي التأمين على حوادث المصاعد

إسكان البرلمان"
إسكان البرلمان"

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على إلغاء المادة 50 فقرة ثانية وثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية.


وتنص المادة على " ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.


وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.