الحكم في بطلان محاكمة مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري.. 23 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، للحكم بجلسة 23 نوفمبر  المقبل.

وذكرت الدعوى، أن قرار محاكمة المدعي عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.

وأشارت الدعوى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما عام 2012 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكرياً.