قرار جديد من «المفوضين» بشأن ترقية المحامين بالإدارات القانونية

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارالدكتور تامر ريمون دعوى بطلان القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، لجلسة 8 ديسمبر لضم ملف الدعوى، وأقام رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، الدعوى حملت رقم 9لسنة 41 دستورية .

وتنص المادة الأولى من القانون على ان أحكام القانون تسري على أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة نسبة في مالها لا تقل عن 51% والوحدات التابعة، وتنص المادة الثانية ، على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في القوانين ولا أحكام قانون المحاماة.

ودفع أشرف غني المحامي بالنقض والمتخل انضامي بالدعوي ان غرض البنك الاهلي المدعي تعطيل القضايا الموضوعية المرفوعه امام محكمة شمال القاهرة باحقيتهم بالترقية والمرفق باوراق الضحايا المرفقة، والطلبات في هذه  الدعاوي الموضوعية في احقيتهم بالحصول علي ترقيات طبقا لاحكام القانون رقم47 لسنة 1974.

وكما طلب المدعي ان الطلبات في الدعوي الدستورية غير محددة وغير واضحة والغرض منها تعطيل الفصل في الدعاوي الموضوعية، وان البنك يتعسف استعمال السلطة .

ودفع الحاضر عن البنك المركزى بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير ذي صفة، ولا شأن له بالنزاع القائم في الدعوي الموضوعية المقامة من المدعيين، والمدعي بالدعوي الدستورية بشان ترقية محامين للادارة القانونية وليس له صفة قانونيه وذلك لاستقلال الاذمة المالية للبنك المركزى عن البنك الاهلي المصرى.