بعد تصديق السيسي على قانون الجمعيات.. عبدالقوي: قانون مشرف لتنظيم العمل الأهلي

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتصديقه على قانون تنظيم العمل الأهلي.

وقال عبدالقوي، إن الرئيس السيسي كان له السبق فى إعادة القانون 70، والذي سبق إصداره وكان عليه اعتراضات كثيرة من ممثلي العمل الأهلي فى الداخل والخارج وكلف وزيرة التضامن بتشكيل لجنة لمراجعته بعد إجراء حوار مجتمعي.

وقامت اللجنة المشكلة بإجراء حوار مجتمعي حقيقى ضم كل الفئات من الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية والخبراء والشباب حتى ممثلى منظمات المجتمع المدنى الاجنبية، وتم الاستماع الى كل الاراء وتم صياغة قانون متوازن يشرف مصر فى الداخل والخارج .


كما وجه رئيس الاتحاد، الشكر لمجلس النواب على سرعة إصدار القانون ليؤكد للعالم أن مصر بها قانون يمثل نقطة مضيئة إذ يشجع العمل الأهلي ويؤكد على حقوق الإنسان  خاصه ونحن مقبلون على تقديم تقرير مصر أمام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في شهر أكتوبر المقبل.

 

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان المستشار القانونى للجمعية، أن القانون بصورته الحالية يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع التأكيد علي الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

وأضاف فؤاد أن القانون الجديد تتوافق أحكامه مع مواد الدستور وأنه كان نتيجة جهد كبير قامت به وزارة التضامن الإجتماعى فى اعداد القانون بمشاركة فعالة من المجتمع الأهلى، وأن اصدار القانون الجديد فى صورته الحالية يساعد المجتمع الأهلى فى تنفيذ نشاطاته المتنوعه فى سبيل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وقال عاصم الخولى المستشار القانونى لمنظمات المجتمع المدني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، «وداعاً للقانون رقم 70 لسنة 2017م .. واهلا بالقانون رقم 149لسنة 2019م. الخاص بتنظيم ممارسة العمل الاهلي »

«انطلاقاً من اعتراف الدولة بالدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الاهلي كشريك اساسي للدولة في تحقيق خطط واهداف التنمية المستدامه ظهر قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019م للنور بعد تصديق رئيس الجمهورية علية استجابة لجلسات الحوار المجتمعي وتحقيقاً لما انتهى اليه المجتمع الاهلي من توصيات ايجابية لوضع القانون الذي ينظم عملها التطوعي وبذلك دخل القانون حيذ التنفيذ بداية من يوم 20 اغسطس الحالي مع الغاء العمل بقانون رقم 70 لسنة 2017م والعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84لسنة 2002م بما لا يتعارض مع احكام القانون  149 لسنة 2019م».

وعمل القانون على إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 لسنة 2017م من عوار مع مراعاة اتساق القانون مع احكام المادة ( 75 ) من الدستور والتي تؤكد على حق المواطنين في تأسيس الجمعيات  وثبوت الشخصية الاعتبارية لها بالاخطار وكذا الاتساق مع احكام المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي ؛ و عمل القانون على تعظيم دور العمل التطوعي ودعمه و تعزيزه  على ان يتم توفيق الاوضاع طبقاً لأحكام القانون خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية والمنتظر صدورها خلال سته اشهر .

وباستجابة غير مسبوقة اقر القانون حق الجمعيات في استثمار فائض ايراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم وان تعيد توظيفها في مشروعاتها الخدمية والانتاجية وتأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بانشطتها وممارسة الانشطة المالية غير المصرفية وكل ذلك بما يحقق استثمار أمن لها .

كما اجاز القانون اطلاق مبادرات وحملات مؤقته لتنفييذ نشاط معيين من انشطة العمل الاهلي تلبيه للاحتياجات ولتغطة الكوارث الطبيعية المؤقته.
كما اجاذ القانون للاجانب ممن لهم اقامه قانونية دائمة او مؤقته الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات بما لا يجاوز نسبة 25 % من الاعضاء .

كما اقر القانون حق الجمعيات في فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية في استجابة عظيمه لحق الجاليات المصرية بالخارج في المشاركه في بناء بلدهم وفتح المجال لتنمية موارد المؤسسات بالعمله الصعبة من الخارج.

كما اكد القانون على حق الجمعيات في تلقي التبرعات و الهبات من خارج مصر واخطار الجهة الادارية وللجمعية الحق في التصرف في تلك الاموال بمجرد مرور مدة الستين يوما دون اعتراض الجهه الادارية .

وقد اجاز القانون للوزير المختص ايقاف نشاط الجمعية وغلق مقراتها لمدة لا تتجاوز السنة و في جميع الاحول يكون قرار حل الجمعية او عزل مجلس اداراتها بموجب حكم قضائي كما حظر القانون على المتسبب في قرار الحل او العزل ان يرشح نفسه لعضوية مجالس الادارات لمدة اربع سنوات مع التوصية بصدور الاحكام على وجه السرعه و دون العرض على هيئة مفوضي الدولة على سبيل الاستثناء.
ويرى أن  الغاء العقوبات السالبة للحرية انتصار للمجتمع الاهلي يتماشى مع المعايير الدولية ويفتح المجال لحدوث طفرة نوعية للجمعيات للعمل في مناخ متعاون دون تهديد لحرياتهم .