في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم «الفاتحة» في سره؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: « في الصلاة الجهرية هل يكتفي المأموم بسماع قراءة الإمام للفاتحة أم يقرأ المأموم في سره؟».

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد في فتاوى الشيخ عطية اختصارا لهذه المسألة ونصه: «القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل»، ودليله حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم.

وأضافت أنه عند السادة الحنفية مكروهة كراهة تحريم في الصلاة السرية والجهرية لحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له»، وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة، وعند السادة المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية، مكروهة في الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب، وعند السادة الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية.

وأشارت إلى أن هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهي سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له، وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام.

واستدلت بما روي في ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرءون وراء إمامكم» قال: قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه، قال: « لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه أبو داود والترمذى. وفي لفظ: «فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن » رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وكلهم ثقات.


وروى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبي صل الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة- يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة.


وقال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ، وفي الحديث المتقدم الذي رواه أبو داود وغيره قال النووي، عن أصحاب الشافعي: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة، وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر.