كيف تخرج الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نشرته عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟».

وأجابت «الإفتاء» بأن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. 


وأفادت بأنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.