ما حكم إعطاء الزكاة إلى الأخ المدين؟ .. «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالاً عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: « ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟» 


وأجابت «الإفتاء» بأنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون،  واستشهدت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).


وأكملت «الإفتاء» بأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.