رئيس النواب ممازحًا الحكومة: «المتوفى فلت من إيديكم»

د. علي عبدالعال - تصوير خالد مشعل
د. علي عبدالعال - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة (32) من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بقيمة صرف نفقات جنازة صاحب المعاش بواقع 3 أشهر لأسرة المتوفى.

وتنص المادة (32)، حسبما وافق عليها مجلس النواب، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ممازحًا الحكومة بقوله: "يعني الحكومة كانت حسبما ورد في مشروعها المقدم إلى النواب، كانت عايزة تصرف شهرين فقط لأسرة المتوفى نفقات جنازة، واللجنة عدلتها إلى 3 أشهر، حتى اللي بيموت مش عايزين ترحموه، دي فلوس عشان يكفنوه ويدفنوه".

وعقبت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن الحكومة وافقت على اقتراح لجنة القوى العاملة بزيادة قيمة المنصرف ليكون بواقع 3 أشهر، ورحبت به، ليعقب د. علي عبد العال قائلا: "الحمد لله.. المتوفى فلت من إيديكم".

ووافق مجلس النواب على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، وتتضمن رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءً من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.

وتنص مادة (41) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.

ووضعت الحكومة بمقتضى مشروع القانون وبناء على المادة 41، خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث يكون سن المعاش 61 عاماً في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عاماً في 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً، كما وافق الأعضاء المواد التي تحدد اشتراكات معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تنص مادة (19).