هل بيع القطط «حرام»؟ عضو بـ«الأزهر للفتوى» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء بمشيخة الأزهر الشريف، أنه لا بأس ببيع القطط التي ينتفع بها.


واستدل بما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، وأما ما ورد من النهي في الحديث عن بيع السنور «القط»، فقد أجاب عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: «وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة».


ولفت إلى أنه في المدونة سئل ابن القاسم: «أيجيز مالك بيع الهر؟ قال: نعم»، وقال العلامة ابن عبد البر في كتابه الكافي: «ولا بأس ببيع الهر لأنه مما ينتفع به»، وعليه يجوز بيع القطط التي ينتفع بها عند جمهور أهل العلم.