رئيس النواب: لا مساس بالوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أي علاقة قانونية تحكمها قواعد العدالة، ووفق القانون المدني مالك الشئ وحده له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، والذي يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 .
ولفت إلى أنه وفقا للمادة 585 من القانون المدني، فحق الانتفاع للشئ يكون لقاء أجر معلوم لا يجوز قانونا أن تكون مأبده أو غير محددة، ومرت مصر بأزمة سكانية معروفة للجميع استدعي وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف فى السبعينات والثمانيات ولكن يجب أن تكون دائما الضرورة مقدرة بقدره ولا تتجاوزها إطلاقا.

وتابع قائلًا: "المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومدفوعه بسند قانوني ودستوري بأن مالك الشيئ صاحب الحق الأًيل في استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد علي الإطلاق في ذلك".
ولفت إلى أن مشروع القانون المطروح لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن وهي خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض الغير سكني، وهو لن يطبق بشكل فوري حيث يعطي مهلة 5سنوات ليدبر كل طرف أموره.

وتابع قائلًا : «توجد مفارقة عجيبة يعالجها هذا القانون في أن مالك لعقار يؤجر جزء لشخص اعتباري وأخر لعادي فهل يقبل أن يطبق القانون على شخص ويترك الأخر فهذا أمر لا يضمن العدالة إطلاقا ومن ثم لجنة الإسكان رأت أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصًَا على تحقيق العدالة لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة".
وأكد عبد العال إلى أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نص به مخالفة دستورية، وهذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع ولكن في النهاية استقرينا لما هو دستوري.
ويستهدف مشروع القانون بحسب لجنة الإسكان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018، وتحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللاً في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة، الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.

وعدلت اللجنة القانون بأن يتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية والعادية سويا، بعد أن كان يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط كما هو مقدم من الحكومة.

ولكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.