تعرف على عقوبة التهرب من الالتزامات في قانون التأمين الصحي الشامل

 التأمين الصحي
التأمين الصحي

 

حدد الباب الخامس "باب العقوبات" في قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبات المخالفين والمتلاعبين والمتهربين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر.

 

وجاءت العقوبات كالتالي:

المادة 62

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهينة بغير حق.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل ، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد، عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، علم الوفاء بمستحقات الهيئة.

 

المادة 63

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

 

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

المادة 64

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، تعد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

 

المادة 65

يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.

 

المادة 66

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (40) ، (48) من هذا القانون، الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (39) من هذا القانون للهينة خلال 30 يوماً من تحصيلها.

 

المادة 67 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام او صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك باجورهم الحقيقية، ويُعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لبيه الذي يحمل المؤمن عليهم أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.. وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.