تأييد «دستورية» مادة تنظم إجراءات محاكمة الغارمين

 المستشار حنفي علي جبالي
المستشار حنفي علي جبالي

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، رفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بكيفية إحالة الغارمين إلى محكمة الجنح؛ إذ تتحول الديون المدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة على خلفية توقيع الغارمين على إيصالات أمانة.


وبذلك أيدت المحكمة الدستورية المادة 232 التي تنص على ""تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة، مُنعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور، إذا حضر الجلسة ووجّهت إليه التهمة من النيابة العامة، وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدّعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

1 - إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن ألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

2 - إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مُستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن النص المحال قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضي، وجاء كافلاً له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها، كما أن هذا النص لا يُهدر الحق في الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص في أي مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولاً وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.