التصديق على بعض أحكام قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري ومجلس الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣.
وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

وذلك بعد أن قرر مجلس النواب القانون، الذي ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (٣٥) من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وينص القانون في مادته الثانية على أن يستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من من المادة (١٦) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣، النص الآتي:
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (٤٤) ، والفقرة الأولى من المادة (١١٩) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، النصان الآتيان:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفِي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٨٣) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، النص الآتي:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة الخامسة على أن تضاف مادة جديدة برقم (٥٥) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، نصها الآتي:
يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طول مدة عمله.
نشرت القانون الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.