القضاء الإداري يلزم الرقابة المالية بتعويض «اكيومن»

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتضمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار .

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محفاظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر .

 وقامت شركة أكيومن بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧ و المتضمن إيقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمدة ثلاث شهور تبدأ من أكتوبر ٢٠١٧ بالطعن عليه، و طالبت إلغاء قرار هيئة الرقابة المالية و إلزامها بالتعويض.

وقد قضت أمس محكمة القضاء الإداري في حكما تاريخيا أنصفت فيه الشركة على هيئه الرقابة المالية وحكمت بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار .


يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإداري بوصف قرارات الهيئة في قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة في سوق المال وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال و خلق مناخ غير مستقر .