هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: « هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟».


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على السؤال الوارد، بالآتي:


المبادئ:
مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.


التفصيل:
مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.