مجلس الدولة ينتهي من قانون المحال العامة 

المستشار حسن شلال
المستشار حسن شلال

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة قانون المحال العامة والمرسل من مجلس الوزراء.

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني، بأن المادة الأولى تَضمَّنَت استثناءَ المحالِ التي تَملِكُها أو تُدِيرُها القواتُ المسلحةُ من الخضوع لهذا القانون، دون إيراد أي مبرِّرٍ لهذا الاستثناء، لاسيما وأن هذه المحال يديرها أشخاصٌ مدنيون لا تربُطُهم أي علاقةٍ تنظيميةٍ أو وظيفيةٍ بالقواتِ المُسلَّحةِ، الأمرُ الذي من شأنه أن يؤدِّي إلى عدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة؛ وهو ما قد يُثِيرُ في النص المعروض شبهة عدم الدستورية.


وأضاف بأن المادة ٥ حدَّدت اختصاصاتِ اللجنة العليا للتراخيص بوضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة للحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة ، تلاحظ للقسم غموض الغاية من هذا الحكم ، لخلوه من بيان طبيعة هذه الدفاتر والسجلات.

 

ونصت المادة ١٧ على التزامُ مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية ، ويقترح القسم إضافة بندين يتعلقان بالتزام هذه المكاتب بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

 

وتضمنت المادة ٢٠ التزامُ الورثةِ في حالة وفاة المُرخَّص له بإخطار مركز إصدار التراخيص بأسمائهم وبمَن ينوب عنهم ، وذلك خلال شهرٍ من تاريخ صدور إعلام الوراثة ، ورأي القسم أنَّ النصَ بحالته الراهنةِ جعل تطبيقً حكمِ القانون متوقفًا على إرادة أصحاب الشأن ، بحسبان استصدار إعلام الوراثة يكون بناءً على طلبهم.

 

كما تلاحظ للقسم أنَّ هذه المادة وقد عُنيت بتنظيم حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له بتشغيل المحل العام، وخلت من تنظيم ما يُتَّبَع في حالة ما إذا كان المُرخَّص له شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا.

 

ونصت المادة ٢٣ علي التزامُ المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يَصدُر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص، وقد تلاحظ للقسم أنَّ تنظيم تركيب كاميرات المراقبة ينطوي على مساس ببعض جوانب الحياة الخاصة ، فلابد أن تحدد هذه المادة الإطارَ العامَ للاشتراطات الواجب توافرها لتركيب هذه الكاميرات والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيبها.

 

وأعترض القسم على المادة ٢٤ المتضمنة الحالات التي يجوز فيها غلق المحل العام إداريًا، في حالة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية ، لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون ، والتي تستوجب معاقبة مرتكبها جنائيًا.

 

ورأى القسم أنَّ النص على جواز الغلق في مثل هذه الحالات يجعل النتيجةَ المترتبةَ غير قاطعةٍ، لذا لابد من التمييز بين حالات الغلق الوجوبي وحالات الغلق الجوازي تبعًا لجسامة المخالفة.

 

وتضمنت المادة ٢٩ معاقبة كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة التكرار ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين وغلق المحل على نفقة المخالف.

 

وقد تلاحظ للقسم أنَّ نطاقَ التجريم يقتصر على مخالفة "تشغيل محل بدون ترخيص"، دون ما عداها من صور المخالفة، كتغيير غرض المحل أو تغيير مكانه .

 

ورأي القسم ضرورة حذف المادة ٣٢ المتضمنة لتَقرِيرَ عقوبةِ الغرامةِ على كلِ مخالفةٍ أُخرَى لأحكام هذا القانونِ، وذلك لانها لم تنفذ النطاق الدستوري لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كونها غَيْرَ واضحةٍ، يكتنِفُها الخفاءُ والغموضُ مما يجعلُ المخاطبين بهذا النصِ العقابي على غير بينةٍ من حقيقته ، ويصبح النص مشوبًا بشبهةِ عدم الدستورية.