إحالة دعوى إلزام «الصحة» بتثبيت مسافات الصيدليات لمحكمة الغربية للاختصاص

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها، إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند 3 من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‌ 30 من القانون ذاته والتي تقدر بـ100 متر، لمحكمة القضاء الادارى بالغربية للأختصاص.

وأشارت الدعوى أنه وكان المُشرع قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلاً يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر