مجلس الدولة: الخطأ المادي لا يكون سببًا لبطلان الحكم 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الادارية العليا ، بشأن دعوي البطلان الأصلية التي تقام على الأحكام النهائية الباتة والصادرة من أخر درجة قضائية " الإدارية العليا " ، أن "الخطأ المادي" الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولاسندا للقضاء ببطلان الحكم, 

وأضافت أن دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه، إذا كان ينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون. 

واحتمل المُشرع لما قد يقع في أحكام المحاكم من أخطاء مادية حيث ينص في المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة " 

وأوضحت المحكمة أن المُشرع حدد وسيلة تصحيح الخطـأ المادي في الحكم وإجراءات ذلك، ولم يجعل من "الخطأ المادي " الوارد في الحكم سبباً لبطلانه