عقوبات تأديبية لمسئولين بـ«الضرائب» لإهدار ملايين الجنيهات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية مسئولين بالضرائب بعقوبات تأديبية بسبب اخلالهما بعملهما  داخل مصلحة الضرائب العامة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات بسبب رفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض مساحتها 17 الف متر مربع بالمخالفة للقانون وإهدار ملايين الجنيهات .

أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب الشريطي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان ومراجع شعبة القضايا خالفا اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي

وكشفت حيثيات الحكم أن ع.م.  مراجع شعبة القضايا وم.م  رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان اشتركا في اصدار شهادة من المأمورية ضمناها علي خلاف الحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون أن الجزء الجنوبي من قطعة الارض xg – xf -  xe  بالمنطقة الصناعية b1 البالغ مساحته 17 الف متر مربع غير محجوز عليها. 

وزعما أن الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11 يناير 2001 كأن لم يكن وهو والعدم سواء مما ترتب عليه تقديمها للشهر العقارى والسير في إجراءات شطب الحجز التحفظى بالرغم من علمهما بأن الحجز ضمانا لدين ضريبي يبلغ قدره 27.4مليون جنيه، وأصدر المتهم الثاني منفردًا تفويض للمتهم الأول للقيام بعمل مأمور شعبة القضايا بالمخالفة للقانون

بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها موظف بمصلحة الضرائب للنيابة الإدارية ضد المختصين بمأمورية ضرائب العاشر من رمضان لقيامهم بإصدار شهادة برفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض تخص أحد الممولين علي خلاف ما نظمه القانون ورغم أن الممول لازال مدينًا للضرائب مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات

أكدت أوراق القضية أن ما نسب الي مراجع شعبة القضايا بمأمورية ضرائب العاشر من رمضان بشأن تحرير واعتماد شهادة برفع الحجز التحفظى عن الجزء الجنوبي من قطعة الارض  xg xf xe  بالمنطقة الصناعية b1 بالمخالفة لقانون الضريبة علي الدخل، ثابت في حقه وفقًا لما جاء بأقوال كبير الموجهين الفنيين بالادارة العامة للتوجية المالي والرقابة حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 107 من قانون الضريبة علي الدخل، حسبما ورد بكتاب الإدارة العامة للبحوث والدراسات القضائية، وقيامه بتحرير الشهادة والتوقيع عليها بصفته مراجع للشعبة وعن مأمور القضايا، لتواجد الأخير بدورة تدريبية خلال تلك الفترة بالمخالفة لدور شعبة القضايا التى لا تختص بإصدار شهادات من تلقاء نفسها، إذ يلزم الرجوع الى شعبتي الفحص والحجز والتحصيل واستطلاع رآيهما، وبناء على الرد تقوم شعبة القضايا بإصدار الشهادة، مما يؤكد أن ما أرتكبه المتهم مخالفًا للإجراءات المعمول بها وتسبب في الحاق ضرر مالي للخزانة العامة بقيمة الضريبة المستحقة علي الممول

وتبين أن ما قام به المتهم مخالفًا للقانون بشأن مسئولية المتنازل والمتنازل اليه بالتضامن عن الضريبة، خاصة وأن العقد الذي بناءًا عليه تم التنازل عن الارض تضمن حقوق الغير رغم وجود حجز تحفظى علي قطعة الارض لصالح مأمورية الضرائب وبالتالي لم يكن من صحيح الإجراءات إصدار شهادة برفع الحجز التحفظى المقرر رغم عدم سداد الممول الضريبة المستحقة ورغم وجود ذلك التضامن بين الممول ومشتري الارض بشان الوفاء بالضريبة، وأيضا فأن المتهم لم ينتظر رد شعبة الحجز والتحصيل علي شعبة القضايا بهذا الشأن، وأن قيام شعبة الحجز والتحصيل بإرسال كتابها المؤرخ 18 يوليو 2016 الى الإدارة المركزية للحجز والتحصيل لبيان مدى صحة رفع الحجز من عدمه كان يتعين الانتظار لحين ورود رد الاخيرة والذي ورد للمأمورية بالفعل بتاريخ 9 نوفمبر 2016  متضمنا أن هناك ضرائب مستحقه علي الملف الخاص بالممول ويتعين سداد كافة المستحقات الضريبية عليه وشركاؤه حتى يمكن النظر في رفع الحجز التحفظى الموقع من المأمورية وفقا لقرار لجنة الطعن، ولذلك يكون ما قام به المتهم مخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ترتب عليها الحاق ضرر مالي جسيم بأموال الخزانة