8 مصارف لزكاة الفطر.. «الإفتاء» توضحها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر هي التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.


واستشهدت بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في صحيحه.


وأشارت «الإفتاء» إلى أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].


وأوضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:
1- الفقير: وهو من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسب لا يقع موقعًا من كفايته.
2- المسكين: وهو من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.
3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.
4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.
5- في الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق «برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا».
6- الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.
7- في سبيل الله: وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.
8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.
فيجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.