العاشر من رمضان| الأزهر يطالب الجنود بالإفطار.. والمقاتلون: «إفطارنا في الجنة»

صورة مجمعة
صورة مجمعة

قبل اليوم الأول من حرب 6 أكتوبر، الموافق العاشر من رمضان، كان هناك لقاءات كثيرة من شيوخ الأزهر الشريف، لرفع روح الجنود المعنوية وتأهيلهم النفسي وإحياء روح الجهاد في نفوسهم.


وحينها أجمع عدد كبير من علماء الأزهر على إباحة الإفطار للجنود يوم الحرب الأول وما تبعه من أيام بإباحة بل وضروة إفطارهم، حتى يتمكنوا من تحمل القتال، إلا أن المقاتلين رفضوا مرددين: «لا نريد أن نفطر إلا فى الجنة».

وبالتزامن مع بدء الحرب، ألقى ذهب الدكتور عبد الحليم محمود، خطبة الأمل والقوة والعزيمة والإصرارمن منبر الأزهر الشريف، موجهها إلى الجماهير والحكام، قائلا «إن حربنا مع العدو الصهيوني، هي حرب في سبيل الله، ومن يموت فهو شهيد وله الجنة، أما من يخلف عنها ثم مات فإنه يموت على شعبة من شعب النفاق».
وبخصوص إفطار الجنود في المعارك، قالت دار الإفتاء المصرية، بأن صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه. 

وأضافت أن الفقهاء نصوا على إباحة الفطر لمن يجهدهم العمل الذي لا بد لهم من أدائه ويشق عليهم بحيث لا يستطيعون أداءه مع الصوم الواجب، ومنهم أصحاب الحِرَف الشاقة؛ كعُمَّال المناجم وقطع الأحجار، والحصَّادين، والخبازين، الذين لا بد لهم من مزاولة هذه الأعمال لضرورة الحياة أو نفقة العيال، وكذلك الحال فيمن غلب على ظنه –بأمارة، أو تجربة، أو إخبار طبيب حاذق- أن صومه يُفضي إلى هلاكه أو إصابته بمرض في جسمه أو قواه.

 وتابعت، كما نصُّوا على جواز الفطر للأجير صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، وأن من آجر نفسه مدة معلومة وكان عمله في رمضان وهو يتضرر بالصوم: فإن له أن يفطر، وإن كان عنده ما يكفيه؛ سواء كان حصول العقد في رمضان أو قبله، بل نصوا على جواز الفطر للزارع الذي يخاف على زرعه الهلاك أو السرقة، ولا يجد من يعمل له؛ لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك صيانةً لماله، فالفطر أولى.