ما عدة المتوفى عنها زوجها؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، حول عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها. 


وجاء نص السؤال: «ما عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج من بيت الزوجية أثناء العدة؟ وما المقصود بإحدادها؟».

 

وجاء رد «الأزهر للفتوى» مستشهدا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

 

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتقويم القمري، سواءٌ أدخل بها أم لم يدخل، ما لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع حملها.

 

وأوضح أنه لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية الذي توفي فيه الزوج أثناء العدة إلا لضرورة، كأن تشتري طعامًا أو يصيبها مرض يستدعي الخروج للكشف والعلاج ونحو ذلك من الأمور التي تنزل منزلة الضرورة، والتي يتوقف إنجازها على خروجها بنفسها.

 

والمقصود بالإحداد: ترك الزينة؛ ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِز».