المفوضين توصي بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء رسوم العمرة 

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الاستشكال المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة، والمطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة إستثمار بإلغاء ضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ريال سعودي.

 

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أبو بكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة"١٢٣"من قانون العقوبات والتي تضمنت أن يعاقب بالحبس والعزل  كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم او أمر صادر من المحكمة او اى جهة مختصة.

 

وتابع التقرير أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمة الدستور واستوجبة القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم إنصياعا لهذا الأمر وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وذلك لترسيخ الطمأنينه العامة واستقرارا لاوضاع وحقوق الافراد، فلا حماية قضائية الإ بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولاقيمة للقانون بدون تطبيقه .

 

ورأت الهيئة أن امتناع جهة الإدارة المدعى عليها "وزارة السياحة"عن تنفيذ هذا الحكم ، وإلغاء تلك الضوابط فاقدا للسند القانونى ومخالفا له ، وموصوف بعدم المشروعية مما يستوجب إلغاؤه.

 

أقام الاستشكال حسين المطعنى صاحب الدعوى الأولى والصادر بها حكم لصالحه، وطالب في استشكالة بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر فى من دائرة الاستثمار، والمتضمن إلغاء الضوابط التي اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ريال سعودي.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بإلغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد ١٠٠ الف تأشيرة في رمضان.