تنطلق في 124 دولة خلال ساعات.. دليل الناخب المصري المغترب للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ساعات قليلة وتنطلق عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين المقيمين بالخارج، والتي تسبق انطلاق عملية الاستفتاء بالداخل بيوم واحد، وذلك في 141 مقر انتخابي منتشرة في جميع مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 124 دولة، وتلحق بها في اليوم التالي عملية التصويت بالداخل والتي من المقرر أن تستمر حتى الإثنين المقبل.

 

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» من واقع القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في سبيل إدارتها لعملية الاستفتاء، دليل الناخب المصري في الخارج في التصويت على التعديلات الدستورية.

 

- آلية التصويت بالاستفتاء:


سيكون عن طريق الاقتراع السري المباشر أمام اللجان المنتشرة بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ124 دولة.


يبدأ الاقتراع اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة 19 أبريل الجاري وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدار ثلاثة أيام، وذلك وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، وتتخلل ساعات الاقتراع ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة القيام بها، وبما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.

 

وإذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في الساعة التاسعة مساءً ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، تستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأي.

 

ويجوز لرئيس اللجنة وأعضاء وموظفي لجان الاستفتاء بالخارج والإدلاء بأصواتهم أمام تلك اللجان، ويلزم القرار رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب، ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الاستفتاء، ويذهب الناخب إلى المكان المخصص لإبداء الرأي في قاعة الاستفتاء، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين أسمه في كشف الناخبين وبخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.

 

وإذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

 

ويمنح القرار رئيس اللجنة الحق في التأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت بمحضر إجراءات اللجنة.

 

وعلى كل لجنة أن تحرر محضراً تثبت فيه جميع الإجراءات التي اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر كشفاً يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره.

 

التحفظ على الصناديق:

 

وفى نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

 

وتبدأ اللجنة في عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة. وتكرر ذات الإجراءات في نهاية اليوم الثاني وبداية اليوم الثالث.

 

وتنظيماً لعملية الفرز، نص القرار على أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء هذه اللجان، ويتم إعداد حصر عددي بمن أدلوا بأصواتهم واستيفاء نماذج محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية مؤمنة وبصفة عاجلة لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة وكذا محضر فرز مجمع بنتيجة تصويت المصريين في الخارج وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية للاستفتاء.

 

وألزم القرار بتحرير محضر بكافة الإجراءات موقع عليه من رئيس وأعضاء وأمين اللجنة بكل سفارة أو قنصلية، وتوضع بطاقات الاستفتاء والمحاضر في مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة، وترسل أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الاستفتاء وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية، وتسلم إلى لجنة متابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج.

 

المراقبة والمتابعة:

 

تجري عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

 

محظورات:

 

يحظر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على الناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته.