«الرقابة المالية» تعلن شروط مزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة لشركات السمسرة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

وضعت هيئة الرقابة المالية عدة شروط  لمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة لشركات السمسرة، منها تعديل النظام الأساسي لشركات السمسرة في المقدمة، وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الآيداع، والقيد المركزي.

 

شروط  الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة
ووضعت الرقابة عدة شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن "50%" من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن "25%" من رأس المال.

ويجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، وبحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقاً للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة، كما تلتزم الشركة بتوفيرالأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.

 


كما أن قرار المجلس قد راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة الوساطة فى العقود الآجلة بحيث تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين وعلى أن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين وحدد مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد ، والنص على ان يتفرغ الرئيس التنفيذى – العضو المنتدب- لأعمال الإدارة الفعلية للشركة. 


إضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها.

 

 وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أوبعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات .

 

شروط الترخيص للعمل بأي من تلك الوظائف

حدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "49" لسنة 2019 الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الالتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأي من تلك الوظائف وفى مقدمتها خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فى وظيفة أو عمل ذو صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات ويجوز تخفيضها لأربع سنوات اذا كان المتقدم حاصلا على دراسات متخصصة في مجال الوظيفة المطلوب الترخيص بمزاولتها ، وتزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سبع سنوات لوظيفتي الرئيس التنفيذي ومدير العمليات. ويكون الاعتماد النهائي لشاغلي الوظائف الرئيسية بعد اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.

 

توافرعدة لشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة

يجب على الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة عليها أن تلتزم بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وذلك لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر– وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول عليها -على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية من كافة المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، فضلا عن أداء تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.

 


وقيام شركة الوساطة في العقود الآجلة بالالتزام بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمانات/ الضمان النقدي وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وعليها القيام بإعادة تقييم الأوراق المالية محل العقود في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة بنهاية كل يوم عمل لهذه الأوراق بالضمانات/الضمان النقدي المقدم من العميل (market to market)، كما تلتزم نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزي نقداً أو خصماً على حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة. كما تلتزم في حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل العقود باستكمال نسبة الضمان النقدي على النحو المحدد بالعقد المبرم بينها وبين العميل، بناءً على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي.


وعلى الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقاً للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية ، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد ، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.


والتزام الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنوياً وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.