هل يحق للزوج التصرف في مال زوجته بدون إذنها؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟».


وأفاد الأزهر بأنه من المقرر شرعًا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، وعن طيب نفس منها، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4]، وجعل الله ـ عز وجل ـ الأخذ من مال الزوجة ـ دون إذنها ـ بهتانًا وإثمًا مبينا، حتى ولو كانت الزوجة صاحبة مال كثير.


واستشهد بما قاله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء: 21]، موضحًا أن النساء كانت تتصدقن من مالهن على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون الرجوع إلى أزواجهن أو استئذانهم، إلا أنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر، ومن حسن المعاشرة بالمعروف ألا يتعنت كلٌّ من الزوجين في الخصوصية والكتمان على الآخر؛ فالحياة بينهما تُبنى على المصارحة والمشاورة والمناصحة.


وروى الإمام النسائي في سننه (6/ 68) بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»، وعليه؛ فلا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ولا يجب على المرأة أن تُخبر زوجها بمالها، إلا أنه يستحب للمرأة أن تُعلِم زوجها بمالها، وهذا من قبيل المعاشرة بالمعروف، وحسن التبعل، وتؤجر المرأة على ذلك.