مبدأ قضائي لمحكمة النقض في قضايا الزواج العرفي

محكمة النقض
محكمة النقض

أرست محكمة النقض مبدأ جديدا في قضايا الزواج العرفي وذلك من خلال حكم جديد بأن قضت بقبول الطعن المقدم في إحدى الدعاوى المنظورة لإثبات عقد الزواج العرفي، وذلك لحق دفاع الطاعن بزواجه عرفيا بالمجني عليها والذي قرر شاهداه بصحته أمام محكمة الجنايات والذي لم تاخذ برأيهم  وهو ما يعد أمرا جوهريا وإغفال الحكم له قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة.

 

وجاء بحيثيات الحكم أنه كان بيِّنا من محضر جلسة المحاكمة حيـث إن مما ينعـاه الطـاعن على الحكم المطعون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة هتـك عرض المجنى عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفلل حق الدفاع أنه متزوج بالمجنى عليها  زواجا عرفيا  إلا أن المحكمة أم نرد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجه نقضه 


وتبين أن المحكمة استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع ، مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه، لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها ، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه، أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .