إعادة المرافعة فى طعن بطلان «قانون التجمهر»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، اعادة المرافعة في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء نشر قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين بجلسة 18 مايو .

 

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928. 

 

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.