القضاء الإداري يلغي قرار وزير السياحة الخاص برسوم «تكرار العمرة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألغت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.

وأكدت الدعوى ـن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للدستور والقانون، بناءً على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور؛ حيث أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.

وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقاً لنص المادة 53 من الدستور، حيث ميز القرار بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.