ننشر قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين

جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم

أعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، القرارات والتوصيات التي صدرت عن الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين أمس الجمعة 15 مارس الحالي.

 

وقال عبد الرحيم، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أدخلت تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين منذ صدورها عام 1970، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات الهدف منها سد الفراغ التشريعي عقب إلغاء قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم96 لسنة1996، وكذلك تعديلات جديدة في إجراءات العملية الانتخابية للتسهيل على الزملاء الصحفيين.

 

وأكد رئيس اللجنة، أن الجمعية العمومية أصدرت "18" قرارًا وتوصية تلبية لطلبات مقدمة من مجلس النقابة والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، موضحاً أنها قرارات تاريخية ومهمة تساهم في حل أزمات الصحفيين في كافة الصحف القومية والحزبية والخاصة، وتؤدى إلى الحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين التي انتشرت في الآونة الأخيرة، كما تؤدى إلى العمل على مواجهة الكيانات الموازية التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني وتفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي والتدخل من غير ذي صفة في شئون مهنة الصحافة.


وأوضح جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية كانت على النحو التالي:


أولا القرارات:
1. التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 17مارس2017.


2. التصديق علي تقريري مجلس النقابة خلال الفترة من مارس 2017 إلي فبراير 2019.


3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2017 ، السنة المنتهية فى 31ديسمبر2018، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2019 .

 

4. تعديل الفقرة(ط) بالمادة(7) من اللائحة الداخلية للنقابة لتصبح: "إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحيًن الحاصليًن على أكثر الأصوات، وتكون الإعادة في نفس اجتماع الجمعية العمومية، وتجرى عملية التصويت فى اليوم التالي مباشرة من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً بحضور الأغلبية النسبية.

 

5. استنادا لنص المادة(18) من القانون 180 لسنة2018 والمادة(3) من مواد الإصدار من القانون نفسه واللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم96لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76لسنة 1970 في شأن التأديب والتحقيق، إذ تبين بالعودة إلى القانون والاطلاع على المادتين(80)، (88) أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تماما عن التشكيل الذي كان معمولا به في القانون رقم 96لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة(18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية ومنها نقابة الصحفيين، فقد قررت الجمعية العمومية إضافة بنود تتضمن مواد خاصة بتأديب أعضاء النقابة في اللائحة الداخلية ليتم العمل بها لحين التدخل التشريعي بتعديل قانون نقابة الصحفيين، وسداً للفراغ التشريعي الذي حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76لسنة1970، والذي أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث في العمل الصحفي.

 

وبناءً عليه، تصبح نصوص المواد المضافة للائحة على النحو التالي:-
المادة الأولى: تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين رقم76لسنة1970.


المادة الثانية: يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
المادة الثالثة: تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:-


1- وكيل النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوا
3- سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال عضوا

 

المادة الرابعة: تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها في المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين على النحو التالي:-
● ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
● عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.
● مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.


وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة بعد موافقة مجلس النقابة، ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.


6. تؤكد الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر. 

 

وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.

 

7. تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الموازية التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، وهى كيانات عمالية في الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي والتدخل من غير ذي صفة في شئون مهنة الصحافة. 

 

وتدعو الجمعية العمومية كافة الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين حتى لا يتم النصب بها على المواطنين ، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن.

 

 وتكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل المواد(65)،(103)،(115) من قانون النقابة رقم 76لسنة1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة.

 

8. تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قانون النقابة ولائحة القيد بإلزام المؤسسات الصحفية بإرسال أسماء المتدربين فيها إلي النقابة، والعمل على تعيينهم في مدة أقصاها سنة، حتى يتسنى قيدهم في جداول النقابة، بعد استيفائهم الشروط.

 

9. قررت الجمعية العمومية إلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف أعضاء النقابة ورؤساء تحرير الصحف إلى التأديب في حالة فصلهم الصحفيين تعسفياً ، وتكليف مجلس النقابة بمواجهة جادة وسريعة لظاهرة الفصل التعسفي من العمل واعتبار الفصل التعسفي خط أحمر .

 

10. تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في كافة المؤسسات الصحفية التي يتم قبول العضوية منها بالنقابة، بما يضمن حياة كريمة للصحفي، على ألا يقل الحد الأدنى المقبول به في العقود التي تعترف بها النقابة عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة المصرية.

 

11. تؤكد الجمعية العمومية على تضامنها الكامل مع الزملاء الذين مازالوا رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية وتسهيل زيارة أسرهم لهم، وتمكين أعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم.

 

12. تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.

 

ثانياً التوصيات:
1. توصي الجمعية العمومية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 الني تنص علي : "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز و البطالة والحبس في قضايا الرأي، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة".

 

2. تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة عقد جلسات استماع وندوات مع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمهنة قبل إقرارها.

 

3. تطلب الجمعية العمومية من مجلس النواب عرض التعديلات الدستورية المتعلقة بمهنة الصحافة على النقابة قبل إقرارها تفعيلاً لنص المادة 77 من الدستور.


4. توصى الجمعية العمومية بضرورة أخذ رأي النقابة في أي إجراءات تتعلق بدمج المؤسسات الصحفية القومية أو إلغاء بعض إصداراتها، حفاظاً على حقوق الصحفيين العاملين بها.

 

5. توصي الجمعية العمومية بعدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم76لسنة1970 إلا بعد العرض على الجمعية العمومية.

 

6. توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بالدخول كطرف رئيسي في مفاوضات إصدار قوانين العمل الجديدة، بما يحافظ على حقوق الصحفيين في قانون النقابة.