التعليم: عقوبة الغش الحرمان من الامتحان.. ولا صحة للمعاقبة بالسجن

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الأول الذي يؤديه، ولا صحة لتنفيذ السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات.

 

وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات في الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذي يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته "الدور الثاني"، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

 

وأضافت الوزارة أنه وفقاً  للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو إجابات الامتحانات في جميع المراحل، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم في القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.